مسألة 111 : الأقوى أن لا يعقد الازرار في عنقه ، ولا مانع
من عقده في غير عنقه ، كما أنه لا بأس بأن يغرزه بإبرة ونحوها ،
ولا مانع من أن يعقد الرداء في عنقه وإن كان الأولى تركه .
مسألة 112 : إذا لبس المحرم أحد الأثواب الأربعة ، فإن كان
جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا كفارة عليه ، وان كان عامداً وملتفتاً
إلى الحكم الشرعي فعليه كفارة شاة وإثم ، وأما إذا كان لبسه
للاضطرار ، فهل فيه كفارة ؟
والجواب : انه لا كفارة فيه على الأظهر ، كما أنه لا اثم ، وأما
الجاهل البسيط ، فإن كان مقصراً فيلحق بالعامد العالم ، وإن كان
قاصراً فيلحق بالجاهل المركب ، ولا كفارة عليه .
2 - لبسُ الخُفّ والجوَرب
مسألة 113 : لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف
والجورب وهو محرم ، وأما لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
فهل هو جائز أم لا ؟ لا يبعد جوازه ، وإن كان الأحوط والأجدر
الاجتناب عنه . وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس ، بأن يضع
عليه منديلاً - مثلاً - فهو جائز ولا اشكال فيه ، نعم إذا لم يتيسر
للمحرم نعل أو شبههه واضطر إلى لبس الخف جاز .
مسألة 114 : إذا لبس الخف أو الجورب ، فإن كان جاهلاً
مناسك الحج — صفحة 140
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٠