4 - التظليل
للرّجَال
مسألة 117 : يحرم على الرجل المحرم أن يستظل بظل
يتحرك بحركته ، وينتقل بانتقاله ، ويكون فوق رأسه ، كسقف
السيارة أو الطائرة أو الباخرة أو المظلة التي يحملها بيده ، سواء
أكانت الحركة أفقية ، كما في راكب السيارة أو الطائرة ، أم كانت
عمودية كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد وينزل
وراكب طائرة تتحرك عموديّة ، ولا فرق بين أن يكون ذلك من
الشمس ، أو من البرد غير الاعتيادي ، أو المطر ، أو غير ذلك من
الحوادث التي قد تتفق في الجو .
وقد تسأل : ان التظليل بظل متحرك بحركته ، والتستر
بساتر كذلك ، هل يجوز للمحرم إذا لم تكن هناك شمس ولا
مطر ولا برد ، كما إذا كان الجو معتدلاً وصافياً ؟
والجواب : لا يجوز له ذلك على الأظهر .
مسألة 118 : يجوز للرجل المحرم أن يستظل بظل ثابت لا
يتحرك بحركته ، كظل السقوف أو الجسور أو الأنفاق أو
الجدران أو غير ذلك ، كما يجوز له بعد وصوله إلى مكة أن
يتحرك تحت الجسور أو السقوف أو في النفق أو في ظل
الحيطان في حالة الذهاب إلى منزله والاياب منه ، وهو محرم ،
ولا فرق فيه بين أن يكون بعد اتخاذه مسكناً أو قبله .