22 - قلع شجر الحَرم ونبته
مسألة 105 : لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أم امرأة - بل
لكل مكلف وإن لم يكن محرماً ، أن يقلع أو يقطع أي شيء من
أشجار الحرم ونباتاته ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على
النحو المعتاد والمتعارف ، كما لا بأس بان تترك الدواب في
الحرم لتأكل من حشيشه .
وهناك استثناءات :
1 - استثناء الإذخر ، وهو نبت معروف .
2 - استثناء النخل وشجر الفاكهة .
3 - استثناء الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل .
4 - استثناء ما غرسه الشخص بنفسه ، أو نما في داره ، أو في
ملكه ، دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك .
مسألة 106 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها
في خارجه ، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون
جميعها في الحرم .
مسألة 107 : كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك
الشجرة ، يتصدق بها ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها .
وقد تسأل : أن في قطع أغصان الشجرة كفارة ؟
والجواب : ان فيه كفارة على الأحوط .
مناسك الحج — صفحة 137
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٧