والجواب : انه ليس بمحرم مع عدم الادماء ، ولا كفارة
عليه .
20 - الارتمَاس
مسألة 102 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة
الارتماس في الماء ، وهو ادخال رأسه بكامله فيه ، وهل يجوز
ذلك في غير الماء من المايعات ؟
الأظهر الجواز ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل
ذلك في غير الماء أيضاً .
21 - حَملُ السِّلاح
مسألة 103 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة حمل
السلاح ، كالسيف والرمح والبندقية ونحوها مما يصدق عليه
السلاح عرفاً ، ولا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات
الوقائية ، كالدرع والمغفر ، ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم
وفي أمتعته .
مسألة 104 : لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة
والاضطرار ، وإذا حمله المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم
الشرعي ، وبدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط .
مناسك الحج — صفحة 136
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٦