وقد تسأل : ان الكفارة هل هي على نتف تمام الشعر
النابت في الإبط ، وحلق تمام الرأس ، أو يكفي البعض أيضاً ؟
والجواب : إنها على التمام .
وقد تسأل : هل للنتف خصوصية بحيث لو حلق الشعر
النابت في الإبط فلا كفارة فيه ؟
والجواب : انه لا خصوصية له فان المعيار انما هو بإزالة
الشعر سواء أكانت بالنتف أم بالحلق . وإذا أزال شعر غيره كما إذا
حلق رأسه سواء أكان ذلك الغير محرماً أم محلاً ، فلا كفارة عليه
ولكنه آثم .
مسألة 100 : إذا علم المحرم بأنه لو حك رأسه أو بدنه أدمى
لم يجز إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو اليه ، وإذا علم بأنه لو مس
لحيته بدون ضرورة وعبثاً تساقطت شعرة أو شعرات ، فعليه أن
يطعم كفاً من الطعام ، ولا اثم عليه إذا فعل ذلك وتساقطت شعرة
أو شعرات .
19 - قَلع الضّرسُ
مسألة 101 : قد تسأل أن قلع الضرس هل هو محرم على
المحرم رجلاً كان أم امرأة وإن لم يؤد إلى الإدماء ؟ وهل عليه
كفارة ؟
مناسك الحج — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٥