18 - إزالةُ الشَّعر عن البدَن
مسألة 98 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة أن
يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً
أم كان محلاً ، وتستثنى من ذلك ثلاث حالات :
1 - تكاثر القمل على جسد المحرم الموجب لايذائه .
2 - وجود ضرورة لإزالة الشعر ، كما إذا أوجبت كثرة
الشعر صداعاً أو نحو ذلك .
3 - وجود الشعر في أجفان العين الموجب لتألم الانسان ،
وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حك الانسان لجسده ، أو
أثناء الوضوء أو الغسل بدون أن يكون مقصوداً فلا شيء عليه .
مسألة 99 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة ، فإن كان
مع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه ، وإن كان مع
العلم والعمد فعليه كفارة دم شاة وإثم . وإذا حلقه لضرورة أو
لعذر مع العلم والعمد أمكنه أن يكفر بشاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ،
أو إطعام ستة مساكين ، ولكل واحد منهم مدان من الطعام ، وإذا
نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه عالماً عامداً فعليه كفارة
شاة ، وكذلك إذا نتف أحد إبطيه ، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته
أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام .
مناسك الحج — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٤