السواك ، فلا بأس به ، وإن كان المستعمل يعلم مسبقاً بذلك ، وإذا
ارتكب المحرم هذا الحرام عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي
اعتبر آثماً ، ولا كفارة عليه .
17 - التّقليم
مسألة 96 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة تقليم
ظفره وهو محرم ولو بعضه ، إلاّ في الحالات التي ينشأ من بقائه
الضرر أو الأذى ، فإنه يجوز حينئذ تقليمه ، وإذا قلم أظفاره وهو
جاهل بالحكم أو ناس فلا شيء عليه ، وإذا كان مع العلم والعمد
فعليه كفارة ، وهي مد من الطعام لتقليم كل ظفر ، وإذا قلم أظافير
اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة ، وكذلك
إذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد ، أو جمع بين
أظافير اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد ، وأما إذا قلم
أظافير يديه في مجلس ورجليه في مجلس آخر فعليه التكفير
بشاتين .
مسألة 97 : إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى
اعتماداً على فتوى من جوزه ، فالمشهور ان كفارته على المفتي ،
ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .
مناسك الحج — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٣