السعي في عمرة التمتع ، فأحل وواقع أهله ، فان عليه الكفارة ،
وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع وقبل
التقصير جاهلاً بالحكم .
2 - إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً ، فسقطت شعرة أو
شعرتان أو أكثر ، بدون قصد وإرادة ، وغافلاً عن ذلك ، أو جاهلاً
به ، فان عليه الكفارة .
3 - تقبيل النِّساء
مسألة 75 : يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن
شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل ، وإذا لم
يخرج منه مني فعليه كفارة شاة ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن
يكفر بجمل . وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة .
مسألة 76 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن
الاحرام امرأته وهي محرمة بشهوة ، فعليه دم شاة على الأظهر ،
ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك .
4 - مَسُّ النّساءِ
مسألة 77 : يحرم على الرجل المحرم أن يمس امرأته
بشهوة ، فان فعل ذلك فعليه كفارة شاة ، وإن أدى المس إلى
مناسك الحج — صفحة 120
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٠