كان قبل الشوط الخامس من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا
كفارة عليه أيضاً ، وانما عليه الإثم فقط .
وقد تسأل : أن هذا الحكم هل يختص بجماع الرجل
المحرم امرأته أو يعم المرأة الأجنبية أيضاً .
والجواب : أن الأظهر عموم الحكم .
كفّارات الجُمَاع
مسألة 73 : يكفي في كفارة الجماع أن يكفر بذبح ناقة أو
جمل قد أكمل خمس سنوات ودخل في السادسة . نعم إن كان
الجماع أثناء عمرة التمتع ، فان عجز عن الناقة أو الجمل كفى
ذبح بقرة ، وإن عجز عنها أيضاً كفى ذبح شاة ، وإن كان في الحج
فان عجز عن ذلك تعين عليه ذبح شاة ، وأما في العمرة المفردة
فالأحوط أن يذبح ناقة أو جملاً ، وإن عجز فعليه بقرة ، وإلاّ
فشاة ، ولافرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة
شريطة أن تكون مطاوعة لا مستكرهة .
مسألة 74 : لا تثبت هذه الكفارة على الجاهل بالحكم
والناسي ، ولا كفارة سائر محرمات الإحرام ، ويستثنى من ذلك
موردان :
1 - إذا نسي المكلف الطواف في الحج أو بعض أشواط
مناسك الحج — صفحة 119
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٩