والجواب : لا يبعد عدم حرمته ، وإن كان الأحوط والأجدر
به أن لا يفعل ذلك ، والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في
ذلك .
مسألة 80 : لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع
بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر ، وإن كان الأحوط
الأولى تركها مطلقا . نعم يحرم عليه الاستمتاع بها مركزاً
الموجب للامناء ، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة .
6 - الاستمناء
مسألة 81 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة
الاستمناء ، فإن كان في عمرة التمتع وكان عن جهل بالحكم أو
نسيان فلا شيء عليه ، وإن كان عن علم وعمد فعليه كفارة
ككفارة الجماع وإثم ، وأما عمرته فهي صحيحة ، وإن كان في
عمرة مفردة فمع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه ، وأما
مع العلم والعمد فعليه كفارة ناقة وإثم ، وأما عمرته فهي
صحيحة ، وإن كان الاستمناء قبل الفراغ من السعي ، وكان في
الحج ، فإن كان قبل الوقوف بالمزدلفة وكان عامداً وعالماً بالحال
فعليه كفارة ناقة أو جمل وإثم ، وأما الحج في العام القادم
فالأظهر عدم وجوبه عليه ، وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا
شيء عليه .