7 - عَقد النكاح
مسألة 82 : إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان
العقد باطلاً ، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير
محرماً أو محلاً ، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع ،
وكذلك الحال إذا وكل غيره للعقد على امرأة ، فإنه إذا عقد عليها
وكالة منه بطل ، وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح اجازته .
وقد تسأل : ان عقد المحرم الذي هو باطل ، فهل هو حرام
تكليفاً أيضاً ؟
والجواب : انه ليس بحرام تكليفاً .
وقد تسأل : ان المحرم إذا عقد على امرأة وهو محرم ، فهل
تحرم عليه مؤبدةً ؟
والجواب : أنها تحرم عليه مؤبدة إذا كان عامداً وملتفتاً إلى
الحكم الشرعي ، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تحرم عليه كذلك ،
ويجوز له أن يتزوج منها بعد خروجه من الإحرام . نعم لا بأس
بأن يحضر المحرم رجلاً كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة
عليه ، بل قد تجب لدفع ظلم أو اثبات حق كما لا بأس أن
يتعرض المحرم بخطبة النساء ، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى
زوجته المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء وإن كان بقصد
الاستمتاع .
مناسك الحج — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢٣