الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل ، ولا يحرم عليه مس امرأته
بدون شهوة ، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً . وإذا مس
الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة ، فإن لم يؤد إلى الإمناء
فعليه كفارة دم شاة ، وإن أدى اليه فعليه ناقة أو جمل ، وإن فعل
ذلك بدون شهوة ، فلا كفارة عليه ، ولكنه آثم ، وتناظر المرأة
المحرمة الرجل المحرم في ذلك .
5 - النظرُ إلى المرأة
مسألة 78 : يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة
الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء ، فإذا فعل ذلك فعليه الاثم
والكفارة ، وهي ناقة أو جمل على الموسر ، وبقرة على
المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن
يؤدي إلى الامناء ، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم .
مسألة 79 : إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة ،
فان أدى إلى الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط ، وإن
لم يؤد إلى الامناء فلا شيء عليه ، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد
الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الامناء .
وقد تسأل : ان النظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى
الإمناء ، فهل هو حرام أو لا ؟
مناسك الحج — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢١