مسألة 65 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد
وأكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان .
مسألة 66 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً إذا كان مما
يعذر فيه ، أو نسياناً ، أو خطاءً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد
من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما إذا
كان تكرار الصيد عمداً من المحرم في احرام واحد ، فلا يوجب
تعدد الكفارة ، وانما يوجب في المرة الثانية الإدانة والعقوبة في
الآخرة .
2 - الجُمَاع
مسألة 67 : يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً
أثناء عمرة التمتع والعمرة المفردة والحج .
مسألة 68 : إذا جامع المحرم امرأته ، فإن كان في أثناء عمرة
التمتع ، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء أكان
الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أم قبله . وأما مع
العلم بالحكم والعمد فهل تصح عمرته ؟ فالأظهر صحتها أيضاً ،
ولكنه آثم وعليه كفارة ، وهي اما جمل أو بقرة أو شاة وإن كان
الأولى والأجدر تقديم الجمل ، ومع العجز عنه البقرة ، وإلاّ
فشاة . وإن كان في أثناء العمرة المفردة ، فإن كان جاهلاً أو ناسياً ،
مناسك الحج — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٦