جوازه . ولا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة
بلحومه ، كالطيور وغيرها ، بل تعم غيره أيضاً ، كالسباع ونحوها .
نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً ، كالأسد وغيره
من السباع كالأفعى والأسود الغدر والعقرب والفأرة ، وأما الحية
فإذا ارادته فلا شيء عليه في قتله .
مسألة 54 : يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر ،
وأما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده
وإمساكه ، ونقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط ، وأما ما
يعيش في البر والبحر ، فهو ملحق بالبرّي ، فلا يجوز صيده . نعم
إذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده ، ويلحق بصيد
الحيوان البري امساك الجراد ، فيحرم على المحرم صيده
والاحتفاظ به وأكله ، ويرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع
والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما .
مسألة 55 : فرخ الحيوان البحري والأهلي تابع لهما في
الحكم ، وكذلك بيضهما .
كفارات الصيد
مسألة 56 : في قتل النعامة جمل ، وفي قتل بقرة الوحش
بقرة ، وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط ، وفي