قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط
الأولى .
مسألة 57 : من أصاب صيداً وكانت كفارته إبلاً ولم يجده ،
فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، وإن كانت قيمة
الإبل أكثر ، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلاّ
التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر ، وإن كانت كفارته بقرة ولم
يجدها ، فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر على الاطعام صام
تسعة أيام ، وإن كانت كفارته شاة ولم يجدها فليطعم عشرة
مساكين ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام .
مسألة 58 : إذا قتل المحرم - رجلاً كان أم امرأة - حمامة
ونحوها في خارج الحرم ، فعليه شاة ، وفي فرخها إذا تحرك
حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأظهر ، وإذا قتلها
المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي
بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين
الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة ، وإذا كسر البيض وقتل
الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط
الأولى .
مسألة 59 : في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من
الشجر ، وكذلك في قتل الحجل والدراج ونظيرهما على
مناسك الحج — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٤