الأحوط ، ولا كفارة في قتل العصفور والقبرة والصعوة . نعم
نسب إلى المشهور أن فيه مداً من الطعام ، ولكنه لا يخلو عن
اشكال بل منع ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من
واحدة كف من طعام ، وفي الكثير عرفاً شاة .
مسألة 60 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها
جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام ، وفي قتل الزنبور
متعمداً اطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا
شيء عليه .
مسألة 61 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق
يميناً ويساراً إذا كان فيه جراد ، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها .
مسألة 62 : لو اشترك جماعة من المحرمين رجالاً كانوا أم
نساءً في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
مسألة 63 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو
صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان على الأحوط .
مسألة 64 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه
ارساله وإن كان محلاً ، وإن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه
فداء ، ولا يجوز له امساكه بعد احرامه وان كان قبل أن يدخل
الحرم ، وهل عليه فداء إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم ؟
فالأظهر عدم الفداء وإن كان الفداء أولى وأجدر .
مناسك الحج — صفحة 115
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٥