يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بالإشارة باليد أو غيرها
من ألوان الإعانة ، وإن كان ذلك الشخص الآخر محلاً .
مسألة 52 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة امساك
الصيد من الحيوان البري ، والاحتفاظ به ، وإن كان صيده قبل
احرامه وفي وقت كان محلاً ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن
كان الصائد محلاً .
وقد تسأل أن المحرم إذا أصاب صيداً ، أو ذبحه وهو
محرم ، فهل يجوز للمحل أن يأكل منه ؟
والجواب : ان ذلك ان كان في الحل ، فالأظهر جوازه ، بل لا
يبعد الجواز وإن كان في الحرم ، ولو ذبحه المحل في الحرم
حرم على المحرم والمحل معاً ، والفارق بين المحرم والمحل
ان المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم ، كما يحرم عليه
أن يأكل من لحمه وإن كان قد اصطاده غيره ، والمحل يحرم عليه
الصيد في الحرم فقط ، ولكن لا يبعد جواز أكله مما أصابه
المحرم وإن كان الاحتياط في محله .
مسألة 53 : الصيد انما ينطبق على الحيوان النافر كالطيور
مثلاً ، وأما الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل ، فلا
يصدق على أخذه الصيد وإن توحش ، ولهذا لا يحرم على
المحرم أخذه وامساكه وذبحه والأكل من لحمه ، وأما إذا شك
في حيوان أنه بري أو أهلي ، فهل يجوز صيده ؟ فالأظهر عدم
مناسك الحج — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٢