تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

ولا ما نضب ( 1 ) الماء عنه . [ 105 ] وقال عليه السلام : ما نضب الماء عنه ( 1 ) فذلك المتروك . [ 106 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عمّا حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميّت ، أيحلّ أكله ؟ قال : لا . [ 107 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها وهي تضطرب ( 1 ) ، أفآكلها ؟ فقال : إذا كانت فلوسها قد تسلَّخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن قد تسلَّخت فكلها . السادس : في أحكام اختلاط الحلال بالحرام واشتباهه به ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 108 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا وجدت سمكا ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّا فخذ منه فاطرحه في الماء ، فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكيّ ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ . [ 109 ] 2 - قال عليه السلام : إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار ، فإن انقبض فهو ذكيّ ، وإن استرخى على النار فهو ميتة . [ 110 ] 3 - روي فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه ممّا يؤكل أولا : فإنّه يشقّ عن أصل ذنبه ، فإن ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل ، وإن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل .

هامش
( 1 ) ج 1 : وما نضب .
[ 105 ] الوسائل 16 : 340 / 6 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 106 ] الوسائل 16 : 341 / 7 .
[ 107 ] الوسائل 16 : 342 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 والوسائل ، وفي الأصل ورض وج 2 : تضرب .
[ 108 ] الوسائل 16 : 341 / 1 .
[ 109 ] الوسائل 16 : 341 / 1 .
[ 110 ] الوسائل 16 : 341 / 2 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 70 | الحر العاملي