[ 121 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن شاة شربت بولا ثمّ ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ثمّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلَّالة ، والجلَّالة التي يكون ذلك غذاؤها . [ 122 ] 3 - سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتّى شبّ وكبر واشتدّ عظمه ، ثمّ إنّ رجلا استفحله في غنمه حتّى خرج له نسل ، فقال : أمّا ما عرفته ( 1 ) من نسله بعينه فلا تقربنّه ، وأمّا ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه . [ 123 ] وروي : ما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله ( 1 ) وما لم تعرفه فكل ( 1 ) . [ 124 ] وروي : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة . [ 125 ] 4 - سئل عليّ عليه السلام عن حمل غذّي بلبن خنزيرة ، فقال : قيّدوه وأعلفوه الكسب ( 1 ) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام ثمّ يؤكل لحمه . أقول : حمل على الرضاع القليل لما مرّ . [ 126 ] 5 - كتب رجل إلى العسكريّ عليه السلام : امرأة أرضعت عناقا ( 1 ) بلبنها حتّى فطمتها ، قال : فعل مكروه ولا بأس به ، وكتب إليه في امرأة أرضعت عناقا حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثمّ وضعت ، أيجوز أن يؤكل لحمها
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 73
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٣
هامش
[ 121 ] الوسائل 16 : 352 / 2 .
[ 122 ] الوسائل 16 : 352 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من رض وج 1 و 2 ، وفي الأصل : ما عرفه .
[ 123 ] الوسائل 16 : 353 / 2 .
( 1 ) الأصل : فلا تأكل .
( 1 ) سقط هذا الحديث من رض .
[ 124 ] الوسائل 16 : 353 / 3 .
[ 125 ] الوسائل 16 : 353 / 4 .
( 1 ) الكسب : فضلة دهن السمسم ( المجمع :
كسب ) .
[ 126 ] الوسائل 16 : 354 / 1 .
( 1 ) العناق : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ( المجمع : عنق ) .