[ 116 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أنأكله ( 1 ) ؟ قال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنّه حرام . [ 117 ] 10 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفأر ( 1 ) ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه . [ 118 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . [ 119 ] 12 - قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن اجتنب الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم . أقول : وفي معناه أحاديث متواترة يأتي بعضها في القضاء ، ولا يخفى أنّها مخصوصة بالاشتباه الواقع في نفس الحكم الشرعيّ كمن شكّ أنّ الميتة حلال أو حرام ، والأحاديث السابقة مخصوصة باشتباه طريق الحكم وموضوعه كمن شكّ في أنّ هذا اللحم ميتة أو مذكَّى كما يفهم من المقامين . السابع : فيما يعرض له التحريم ومسائله اثنتا عشرة [ 120 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شاة شربت خمرا حتّى سكرت ثمّ ذبحت على ( 1 ) تلك الحال ، قال : لا يؤكل ما في بطنها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 72
مساهمون: الحر العاملي
ص٧٢
هامش
[ 116 ] الوسائل 16 : 403 / 1 .
( 1 ) رض وج 2 : أيأكله .
[ 117 ] الوسائل 16 : 403 / 3 .
( 1 ) رض وج 2 : الفأرة .
[ 118 ] الوسائل 16 : 403 / 2 .
[ 119 ] الوسائل 18 : 114 / 9 .
[ 120 ] الوسائل 16 : 352 / 1 .
( 1 ) ج 1 : في .