[ 84 ] وقال عليه السلام : كلّ ( 1 ) ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله . [ 85 ] وقيل له : إنّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب ( 1 ) ، فقال : لا تقربوه في الحرم إلَّا ما كان مذبوحا ، فقيل له : إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم ، كل ( 1 ) وأطعمني . [ 86 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن طير الماء ما يأكل السمك منه ، يحلّ ؟ قال : لا بأس به ، كله . الخامس : فيما يحرم من السمك وأحكامه اثنا عشر [ 87 ] 1 - قال عليّ عليه السلام : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك . [ 88 ] وقال الباقر عليه السلام : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله . [ 89 ] وقال الصادق عليه السلام : كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل ما ليس له فلس . [ 90 ] 2 - كتب رجل إلى أبي محمّد عليه السلام يسأله عن الإسقنقور ( 1 ) يدخل
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 67
مساهمون: الحر العاملي
ص٦٧
هامش
[ 84 ] الوسائل 16 : 351 / 2 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 85 ] الوسائل 16 : 351 / 1 .
( 1 ) اليعقوب : ذكر الحجل ، والجمع يعاقيب ( المجمع : عقب ) .
( 1 ) ليس في رض .
[ 86 ] الوسائل 16 : 351 / 1 .
[ 87 ] الوسائل 16 : 330 / 4 .
[ 88 ] الوسائل 16 : 329 / 1 .
[ 89 ] الوسائل 16 : 330 / 7 .
[ 90 ] الوسائل 16 : 331 / 8 .
( 1 ) السقنقور : نوعان هنديّ ومصريّ وهو يتغذّى بالسمك في الماء وفي البرّ بالقطاء يسترطه كالحيّات ( المجمع : سنقر ) .