في دواء الباه وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال : إذا كان لها قشور فلا بأس . [ 91 ] 3 - كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن سمك يقال له : الإبلاميّ ( 1 ) وسمك يقال [ له ] ( 1 ) : الطيرانيّ ، وسمك يقال [ له ] ( 1 ) : الطمر وأصحابي ينهون عن أكله ، فكتب : كله لا بأس به . أقول : هذا مخصوص بما له فلوس . [ 92 ] 4 - نهى عليّ عليه السلام عن الجرّيّ والزمّير والمارماهي والطافي والطحال وكان يضرب بيّاعي الجرّيّ والمارماهي والزمار ( 1 ) ويقول : يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل . [ 93 ] وروي : أنّ من ( 1 ) محض الإسلام الإقرار بتحريم الجرّيّ من السمك والسمك الطافي والمارماهي والزمّير وكلّ سمك لا يكون له فلس . [ 94 ] وقال الصادق عليه السلام : الجرّيّ والمارماهي والطافي حرام . [ 95 ] وقال عليه السلام : لا يكره شيء من الحيتان إلَّا الجرّيّ . وحمل على الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما ليس بحرام ، وعلى حصر تغليظ التحريم ، وأنّه أحرم من باقي السمك . [ 96 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الحيتان ، ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر ، قيل ( 1 ) : ما تقول في الكنعت ( 1 ) ؟ قال : لا بأس بأكله ، قيل : فإنّه ليس
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 68
مساهمون: الحر العاملي
ص٦٨
هامش
[ 91 ] الوسائل 16 : 331 / 9 .
( 1 ) البلم : صغار السمك ، الإبلاميّ من السمك : البنّي ( المجمع : بلم ) .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من ج 1 و 2 ورض والوسائل .
[ 92 ] الوسائل 16 : 331 / 1 و 332 / 3 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 93 ] الوسائل 16 : 333 / 9 .
( 1 ) ليس في رض وج 2 .
[ 94 ] الوسائل 16 : 334 / 15 .
[ 95 ] الوسائل 16 : 334 / 17 .
[ 96 ] الوسائل 16 : 336 / 1 .
( 1 ) الأصل : فقيل .
( 1 ) الكنعت : ضرب من سمك البحر ( اللسان :
كنعت ) .