[ 210 ] وسئل عليه السلام عمّن يأكل ذبيحة النصّاب ( 1 ) ، فقال : ما يأكل إلَّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير . [ 211 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : وإنّي أنهاك عن ذبيحة ( كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلَّا في وقت الضرورة إليه ) ( 1 ) . [ 212 ] ( وروي في ذبيحة ) ( 1 ) الناصب : كل وقرّ واستقرّ حتّى يكون يوما [ ما ] ( 1 ) . [ 213 ] 11 - قال الصادق عليه السلام ( 1 ) : لا تحلّ ذبائح الحروريّة . [ 214 ] 12 - قال أبو جعفر الثاني عليه السلام : من زعم أنّ اللَّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلَّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلَّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا . [ 215 ] وروي : أنّ من قال بالتشبيه لا تؤكل ذبيحته ، وكذا [ في ] ( 1 ) جملة من أنواع المرتدّ . التاسع : في ذكاة الجنين وأحكامه ، وفيه اثنا عشر حديثا [ 216 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تامّا فكله ، فإنّ ذكاته ذكاة أمّه ، وإن لم يكن تامّا فلا تأكله .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 41
مساهمون: الحر العاملي
ص٤١
هامش
[ 210 ] الوسائل 16 : 292 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل ، وفي الأصل : الناصب .
[ 211 ] الوسائل 16 : 292 / 5 .
( 1 ) ليس في رض .
[ 212 ] الوسائل 16 : 293 / 8 .
( 1 ) ليس في رض .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
[ 213 ] الوسائل 16 : 292 / 3 .
( 1 ) الوسائل والتهذيب والاستبصار : عن أبي جعفر ( ع ) .
[ 214 ] الوسائل 16 : 293 / 9 .
[ 215 ] الوسائل 16 : 294 / 10 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
[ 216 ] الوسائل 16 : 270 / 6 .