تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ 225 ] 10 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن شاة ( 1 ) استخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّا ، هل يصلح أكله ؟ قال : لا بأس . أقول : حمل على ما لو ذكَّي أو مات ( 1 ) ( بعد ذبح أمّه ) ( 1 ) قبل إمكان ذكاته . [ 226 ] 11 - قال الرضا عليه السلام : ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر وأوبر . [ 227 ] 12 - سئل أحدهما عليهما السلام عن الآية ، قال : هو الذي في البطن تذبح أمّه فتكون ذكاته في ذكاة أمّه . العاشر : في تحريم النطيحة وأخواتها إلَّا أن تذكَّى [ 228 ] قال الباقر عليه السلام : كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » ( 1 ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله . [ 229 ] وروي : لا تأكل [ من ] ( 1 ) فريسة السبع ولا الموقوذة ( 1 ) ولا المنخنقة ولا المتردّية إلَّا أن تدركه حيّا وتذكَّيه . [ 230 ] وروي : المنخنقة التي انخنقت بإخناقها حتّى تموت ، والمتردّية التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تردّى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى فتموت وما أكل منه السبع فمات ، وما ذبح على النصب على

هامش
[ 225 ] الوسائل 16 : 271 / 14 .
( 1 ) الأصل : الشاة .
( 1 ) الأصل : ومات .
( 1 ) ليس في ج .
[ 226 ] الوسائل 16 : 271 / 12 .
[ 227 ] الوسائل 16 : 271 / 9 .
[ 228 ] الوسائل 16 : 272 / 1 .
( 1 ) المائدة : 3 .
[ 229 ] الوسائل 16 : 272 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) الموقوذة : هي المضروبة حتّى تشرف على الموت ثمّ تترك حتّى تموت وتؤكل بغير ذكاة ، من وقذه يقذه وقذا : ضربه حتّى استرخى وأشرف على الموت ، ومنه شاة موقوذة للتي وقذت بالخشب ( المجمع : وقذ ) .
[ 230 ] الوسائل 16 : 272 / 3 .