[ 202 ] ز - سئل عليه السلام عن ذبيحة الذمّيّ ، فقال : لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمّ . [ 203 ] ح - سئل الباقر عليه السلام عن نصارى العرب ، أتوكل ذبائحهم ؟ فقال : كان عليّ عليه السلام ينهى عن ذبائحهم ، وعن صيدهم ، ومناكحتهم ( 1 ) . [ 204 ] ط - قال عليّ عليه السلام : كلوا من طعام المجوس كلَّه ما خلا ذبائحهم فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم اللَّه [ عليها ] ( 1 ) . [ 205 ] ي - سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » ( 1 ) قال : عنى بطعامهم هنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحون فإنّهم لا يذكرون اسم اللَّه عليها . [ 206 ] يا - قال عليه السلام : واللَّه ما استحلَّوا ذبائحكم ، فكيف تستحلَّون ذبائحهم ؟ ! . [ 207 ] يب - روي : جواز أكل ذبائحهم . وحمل على التقيّة ، والضرورة وغير ذلك . 9 - تحلّ ذبيحة أقسام المسلمين لما مضى ويأتي . [ 208 ] وقال عليّ عليه السلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلَّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه تعالى عليه . 10 - لا تحلّ ذبيحة الناصب في غير التقيّة . [ 209 ] قال الصادق عليه السلام : ذبيحة الناصب لا تحلّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 40
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٠
هامش
[ 202 ] الوسائل 16 : 283 / 5 .
[ 203 ] الوسائل 16 : 283 / 6 .
( 1 ) الأصل : وعن مناكحتهم .
[ 204 ] الوسائل 16 : 284 / 12 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 205 ] الوسائل 16 : 291 / 46 .
( 1 ) المائدة : د .
[ 206 ] الوسائل 16 : 283 / 4 .
[ 207 ] الوسائل 16 : 285 / 17 .
[ 208 ] الوسائل 16 : 292 / 1 .
[ 209 ] الوسائل 16 : 292 / 2 .