تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

تذبح له إذا أراد . [ 189 ] وسئل عليه السلام عن ذبيحة المرأة ، فقال : إذا كان نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنّ ولتذكر اسم اللَّه عليه . [ 190 ] [ وقال عليه السلام ] ( 1 ) : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها ( حلَّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللَّه عليه ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ) ( 1 ) ولم يوجد من يذبح غير هما . [ 191 ] وروي : المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله . [ 192 ] وسئل الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه . 5 - تجوز ذبيحة الخصيّ لما مرّ . [ 193 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة الخصيّ ، فقال : لا بأس . 6 - يجوز أن يذبح الأعمى إذا سدّد للعموم . [ 194 ] وقال أحدهما عليهما السلام : إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبيّ ، وكذلك الأعمى إذا سدّد . 7 - يجوز أكل ذبيحة ولد الزنا للعموم . [ 195 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به ، والمرأة والصبيّ إذا اضطرّوا إليه . 8 - لا تحلّ ذبائح أهل الكتاب ولا غيرهم من الكفّار وإن سمّوا عليها ،

هامش
[ 189 ] الوسائل 16 : 276 / 5 .
[ 190 ] الوسائل 16 : 277 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
( 1 ) ليس في رض .
[ 191 ] الوسائل 16 : 277 / 8 .
[ 192 ] الوسائل 16 : 277 / 10 .
[ 193 ] الوسائل 16 : 278 / 1 .
[ 194 ] الوسائل 16 : 278 / 3 .
[ 195 ] الوسائل 16 : 279 / 1 .