تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

ولنذكر هنا اثني عشر حديثا . [ 196 ] أ - سئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ ، فقال : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها ، فإنّما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلَّا مسلم ، فقيل له : فقول اللَّه : « وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » ( 1 ) قال : كان أبي يقول : إنّما هو الحبوب وأشباهها . [ 197 ] ب - قيل له عليه السلام : إنّه روي عنك أنّك قلت : [ إنّ ] ( 1 ) الذبيحة اسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهلها ، فقال : إنّهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه ، فسئل أحدهم ، فقال : نقول : باسم المسيح . [ 198 ] ج - سئل عليه السلام عن ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ حيث لا يوجد غيره وهو وكيل المسلم في غنمه ، فقال : إن أتاه بثمنها فلا يخلطه ( 1 ) بماله ولا يحرّكه ، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنّما هو الاسم ، وليس يؤمن على الاسم إلَّا مسلم . [ 199 ] د - قال عليه السلام : لا يذبح أضحيّتك يهوديّ ولا نصرانيّ ولا مجوسيّ . [ 200 ] ه - قال أبو الحسن عليه السلام : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلَّا في وقت الضرورة إليه . [ 201 ] و - سئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ، فقال : واللَّه ما يأكلون ذبائحكم ، فكيف تستحلَّون أن تأكلوا ذبائحهم ؟ ! إنّما هو الاسم ولا يؤتمن عليه إلَّا مسلم .

هامش
[ 196 ] الوسائل 16 : 279 / 1 .
( 1 ) المائدة : 5 .
[ 197 ] الوسائل 16 : 280 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 198 ] الوسائل 16 : 280 / 6 .
( 1 ) الأصل : فلا يخلط .
[ 199 ] الوسائل 16 : 282 / 11 .
[ 200 ] الوسائل 16 : 281 / 9 .
[ 201 ] الوسائل 16 : 283 / 4 .