[ 217 ] 2 - سئل الصادق عليه السلام عن الحوار ( 1 ) تذكَّى أمّه ، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماما ونبت عليه الشعر فكل . [ 218 ] 3 - سئل عليه السلام عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد قد أشعر ، قال : ذكاته ذكاة أمّه . [ 219 ] 4 - قال عليه السلام : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تامّا فكل ، وإن لم يكن تامّا فلا تأكل . [ 220 ] 5 - وقال عليه السلام في الجنين : إذا أشعر فكل وإلَّا فلا تأكل ( 1 ) . [ 221 ] 6 - وقال عليه السلام : إذا ذبحت ( 1 ) ذبيحة وفي بطنها ولد تامّ فإنّ ذكاته ذكاة أمّه ، فإن لم يكن تامّا فلا تأكله . [ 222 ] 7 - سئل عليه السلام عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : كله فإنّه حلال لأنّ ذكاته ذكاة أمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فإن مات قبل أن تذبح فلا تأكله وكذلك البقر والإبل . [ 223 ] 8 - سئل عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ » ( 1 ) قال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر ( 1 ) فذكاته ذكاة أمّه . [ 224 ] 9 - سئل الباقر عليه السلام عن الآية ، قال : هي الأجنّة التي في بطون الأنعام ، وكان عليّ عليه السلام يأمر ببيع الأجنّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 42
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٢
هامش
[ 217 ] الوسائل 16 : 269 / 1 .
( 1 ) الحوار : ولد الناقة ساعة تضعه أمّه خاصّة ( اللسان : حور ) .
[ 218 ] الوسائل 16 : 270 / 2 .
[ 219 ] الوسائل 16 : 270 / 4 .
[ 220 ] الوسائل 16 : 270 / 5 .
( 1 ) الأصل : فلا تأكله .
[ 221 ] الوسائل 16 : 270 / 7 .
( 1 ) الأصل : أذبحت .
[ 222 ] الوسائل 16 : 271 / 8 .
[ 223 ] الوسائل 16 : 271 / 11 .
( 1 ) المائدة : 1 .
( 1 ) الأصل : أو أوبر .
[ 224 ] الوسائل 16 : 271 / 10 .