تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

[ 180 ] وقال الصادق عليه السلام : لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب . [ 181 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح . 2 - يجوز أن يذبح الأغلف للعموم . [ 182 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة الأغلف ، قال : كان عليّ عليه السلام لا [ يرى به ] ( 1 ) بأسا . 3 - يجوز أن يذبح غير البالغ للعموم . [ 183 ] وسئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة الصبيّ ، فقال : إذا تحرّك ( 1 ) وكان خمسة أشبار وأطاق ( 1 ) الشفرة ( 1 ) . [ 184 ] وسئل عليه السلام عن ذبيحة الغلام ، فقال : إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل . [ 185 ] وقال عليه السلام : إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته . 4 - يجوز أن تذبح المرأة حرّة كانت أو أمة ، ويكره في غير الضرورة . [ 186 ] قال عليه السلام في المرأة : لا تذبح إلَّا عند الضرورة . [ 187 ] وقال الصادق عليه السلام في الأضحيّة : وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . [ 188 ] وقال عليه السلام : إنّ عليّ بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية

هامش
[ 180 ] الوسائل 16 : 269 / 1 .
[ 181 ] الوسائل 16 : 269 / 2 .
[ 182 ] الوسائل 16 : 269 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 183 ] الوسائل 16 : 275 / 1 .
( 1 ) الأصل : يتحرّك ، غلام حرك : أي خفيف ذكيّ ( اللسان : حرك ) .
( 1 ) أطقت الشيء إطاقة : قدرت عليه ( المجمع : طوق ) .
( 1 ) الشفرة : السكّين العريضة ( اللسان : شفر ) .
[ 184 ] الوسائل 16 : 275 / 2 .
[ 185 ] الوسائل 16 : 275 / 3 .
[ 186 ] الوسائل 16 : 276 / 3 .
[ 187 ] الوسائل 16 : 276 / 1 .
[ 188 ] الوسائل 16 : 276 / 2 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 37 | الحر العاملي