تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

[ 173 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد . [ 174 ] 7 - قال عليه السلام : إذا كان الرجل مسلما فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه . [ 175 ] 8 - سئل عليه السلام عن الرجل يذبح فينسى ( 1 ) أن يسمّي ، أتوكل ذبيحته ؟ فقال : نعم ، إذا كان لا يتّهم ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة . [ 176 ] 9 - سئل عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم اللَّه على أوّله وعلى آخره . [ 177 ] 10 - قال عليه السلام : من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله ( 1 ) . [ 178 ] 11 - سئل عليه السلام عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلَّل أو حمد اللَّه ، قال : كلّ هذا من أسماء اللَّه لا بأس به . [ 179 ] 12 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يذبح على غير قبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ، وإن ذبح ولم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر اسم اللَّه على أوّله وآخره ثمّ يأكل . الثامن : في أوصاف الذابح وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز أن يذبح الجنب لما تقدّم ويأتي عموما .

هامش
[ 173 ] الوسائل 16 : 266 / 3 .
[ 174 ] الوسائل 16 : 277 / 11 .
[ 175 ] الوسائل 16 : 267 / 3 .
( 1 ) الأصل : فنسي .
[ 176 ] الوسائل 16 : 267 / 4 .
[ 177 ] الوسائل 16 : 268 / 6 .
( 1 ) الأصل : فلا تأكل .
[ 178 ] الوسائل 16 : 268 / 1 .
[ 179 ] الوسائل 16 : 266 / 5 .