فقال : إن كان خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه . [ 167 ] وقال عليه السلام : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . السابع : في اشتراط استقبال القبلة والتسمية وقد مرّ ونذكر هنا اثني عشر حديثا [ 168 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة . [ 169 ] 2 - سئل عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، قيل : فإنّه لم يوجّهها ، قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عليها . [ 170 ] 3 - قال عليه السلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة . [ 171 ] 4 - سئل عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . [ 172 ] 5 - سئل عليه السلام عن مسلم ذبح ولم يسمّ ، فقال : لا تأكله ، إنّ اللَّه [ يقول ] ( 1 ) : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 1 ) ، « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 1 ) .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 35
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥
هامش
[ 167 ] الوسائل 16 : 265 / 3 .
[ 168 ] الوسائل 16 : 265 / 1 .
[ 169 ] الوسائل 16 : 266 / 2 .
[ 170 ] الوسائل 16 : 266 / 2 .
[ 171 ] الوسائل 16 : 267 / 2 .
[ 172 ] الوسائل 16 : 268 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) الأنعام : 118 و 121 .
( 1 ) الأنعام : 118 و 121 .