تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

فلينحرها من حيث يقدر عليه ، ويسمّي اللَّه عزّ وجلّ وتؤكل . [ 160 ] وقال عليه السلام : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها ، فإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنّه يحلَّها ما يحلّ الوحش . السادس : في حدّ إدراك الذكاة وما يعتبر بعدها [ 161 ] قال الباقر عليه السلام في قوله تعالى : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » ( 1 ) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع ( 1 ) فقد أدركت ذكاته فكله . [ 162 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكيّ . [ 163 ] وقال عليه السلام : إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال . [ 164 ] وقال عليه السلام : في كتاب عليّ عليه السلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته . [ 165 ] وسئل عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ( 1 ) ، فقال : لا تأكل ، أنّ عليّا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل . [ 166 ] وسئل عليه السلام عن رجل ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمّ ذبحها ،

هامش
[ 160 ] الوسائل 16 : 262 / 9 .
[ 161 ] الوسائل 16 : 262 / 1 .
( 1 ) المائدة : 3 .
( 1 ) مصعت الدابّة بذنبها : حرّكته من غير عدو ( اللسان : مصع ) .
[ 162 ] الوسائل 16 : 263 / 3 .
[ 163 ] الوسائل 16 : 263 / 5 .
[ 164 ] الوسائل 16 : 263 / 6 .
[ 165 ] الوسائل 16 : 264 / 1 .
( 1 ) العبيط : الدم الطريّ ( اللسان : عبط ) .
[ 166 ] الوسائل 16 : 264 / 2 .