تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

[ 145 ] وروي : لا تنخع ( 1 ) الذبيحة ( 1 ) حتّى تموت فإذا ماتت فانخعها . الثالث : في اختصاص الإبل بالنحر وما سواها بالذبح فلا يحلّ العكس وقد مرّ [ 146 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من النحر ، فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكيّ . [ 147 ] وقال الصادق عليه السلام : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام . وقيل له : إنّ أهل مكَّة يذبحون البقر في اللبّة ، فقال : قال اللَّه : « فَذَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ » ( 1 ) لا تأكل إلَّا ما ذبح من مذبحه . الرابع : في إبانة الرأس [ 148 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكَّين فتقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحيّة ( 1 ) لا بأس بأكله . [ 149 ] سئل عليه السلام عن رجل مسلم ذبح وسمّى فسبقته حديدته فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل . [ 150 ] وروي : لا بأس بأكله ما لم يتعمّد ذلك .

هامش
[ 145 ] الوسائل 16 : 258 / 2 .
( 1 ) النخع : أشدّ القتل ، ومنه لا تنخعوا الذبيحة : أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ( النهاية : نخع ) .
( 1 ) ليس في رض .
[ 146 ] الوسائل 16 : 257 / 1 .
[ 147 ] الوسائل 16 : 257 / 3 و 4 .
( 1 ) البقرة : 71 .
[ 148 ] الوسائل 16 : 259 / 1 .
( 1 ) وحّى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحا سريعا وحيّا ، والوحيّ على فعيل : السريع ( اللسان : وحي ) .
[ 149 ] الوسائل 16 : 259 / 2 .
[ 150 ] الوسائل 16 : 259 / 3 .