[ 151 ] وروي : لا بأس به إذا سال الدم . [ 152 ] وروي : يؤكل منه ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه . [ 153 ] وقال [ عليّ ] ( 1 ) عليه السلام : إذا أسرعت السكَّين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها . الخامس : في الذبيحة إذا استصعبت أو تعذّر ذبحها أو نحرها وقد مرّ في الصيد [ 154 ] وروي : أنّ ثورا تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا فأتوا عليّا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحيّة ولحمه حلال . [ 155 ] وروي في بقرة استصعبت فضربت بالسيف : أنّها تؤكل . [ 156 ] وقيل للصادق عليه السلام : بعير تردّى في بئر ، كيف ينحر ؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل . [ 157 ] وقال عليه السلام : إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّي فكل إلَّا أن تدركه ولم يمت بعد فذكَّه . [ 158 ] وسئل الباقر عليه السلام عن بعير تردّى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، فقال : لا بأس إذا ذكر اسم اللَّه عليه . [ 159 ] وقال عليه السلام : أيّما إنسيّة ( 1 ) تردّت في بئر فلم يقدر على منحرها
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 33
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣
هامش
[ 151 ] الوسائل 16 : 259 / 4 .
[ 152 ] الوسائل 16 : 259 / 5 .
[ 153 ] الوسائل 16 : 260 / 6 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 154 ] الوسائل 16 : 260 / 1 .
[ 155 ] الوسائل 16 : 261 / 3 .
[ 156 ] الوسائل 16 : 261 / 4 .
[ 157 ] الوسائل 16 : 261 / 5 .
[ 158 ] الوسائل 16 : 261 / 6 .
[ 159 ] الوسائل 16 : 262 / 8 .
( 1 ) الإنسيّة : تطلق على الحمر يعني التي تألف البيوت ( النهاية : أنس ) .