تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ 76 ] وقال [ عليّ ] ( 1 ) عليه السلام : لا تأكل ما قتل الحجر والبندق إلَّا ما ذكَّيت . [ 77 ] وقال عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللَّه عليه . [ 78 ] وعن أحدهما عليهما السلام : ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت ( 1 ) ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه . [ 79 ] وروي : أنّه لا يحلّ إلَّا صيد الكلب المعلَّم . التاسع : في كراهة صيد الطير بالليل وصيد الفرخ قبل أن يريش [ 80 ] قال عليه السلام : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ( 1 ) ولا الطير في منامه ، قيل : وما منامه ؟ قال : الليل ، فلا تطرقه في منامه حتّى يصبح ، ولا تأتوا الفراخ في عشّه حتّى يريش ويطير ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخّك ( 1 ) . [ 81 ] ونهى عليه السلام عن بيات الطير بالليل ، وقال : إنّ الليل أمان لها . [ 82 ] وقال عليّ عليه السلام ( 1 ) : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه . [ 83 ] وسئل الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها ( 1 ) ، قال : لا

هامش
[ 76 ] الوسائل 16 : 236 / 8 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض .
[ 77 ] الوسائل 16 : 236 / 1 .
[ 78 ] الوسائل 16 : 237 / 4 .
( 1 ) ج : ميتة .
[ 79 ] الوسائل 16 : 208 / 4 .
[ 80 ] الوسائل 16 : 239 / 1 .
( 1 ) أعشاش جمع عشّ : بالضمّ والتشديد : موضع الطائر الذي يجمعه من دقاق العيدان أو غيرها ويكون في أفنان الشجر ( المجمع : عشش ) .
( 1 ) الفخّ : آلة يصاد بها والجمع فخاخ ( المجمع : فخخ ) .
[ 81 ] الوسائل 16 : 240 / 2 .
[ 82 ] الوسائل 16 : 240 / 3 .
( 1 ) ج : وقال ( ع ) .
[ 83 ] الوسائل 16 : 240 / 1 .
( 1 ) وكر الطائر : موضع الطائر الذي يبيض فيه ويفرّخ وهو الخروق في الحيطان والشجر ( اللسان : وكر ) .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 22 | الحر العاملي