بأس بذلك . [ 84 ] وسئل عليه السلام عن صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا ، فإنّ الناس يكرهون ذلك ، فقال : لا بأس بذلك . العاشر : في صيد الفرخ بالسلاح والإبل والبقر والغنم [ 85 ] سئل عليّ بن الحسين عليهما السلام عن العصفور يفرّخ في الدار ، هل تؤخذ فراخه ، فقال : لا ، إنّ الفرخ في وكرها في ذمّة اللَّه ما لم يطر ، ولو أنّ رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنّه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطروا ، وإنّما ( 1 ) تؤخذ باليد ، وإنّما يكون صيدا إذا طار . [ 86 ] وسئل الصادق عليه السلام عن [ رجل ] ( 1 ) ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمّد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا [ إذا ] ( 1 ) اضطرّ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك . الحادي عشر : في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح ويجمعها اثنا عشر حديثا [ 87 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتّى يخرج من الجانب الآخر ، قال : كله ، قال : فإن وقع في ماء أو تدهده ( 1 ) من جبل فمات فلا تأكل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 23
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٣
هامش
[ 84 ] الوسائل 16 : 240 / 2 .
[ 85 ] الوسائل 16 : 241 / 1 .
( 1 ) ج ورض : ما لم يطر وإنّما .
[ 86 ] الوسائل 16 : 242 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 87 ] الوسائل 16 : 232 / 1 .
( 1 ) الدهدهة : قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجة ( اللسان : دهده ) .