[ 67 ] وروي : إن لم يكن له سهم غير المعراض وذكر اسم اللَّه عليه فليأكل . [ 68 ] وروي : [ لا بأس ] ( 1 ) إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك . [ 69 ] وروي : إذا كان [ ذلك ] ( 1 ) سلاحه الذي يرمي به فلا بأس . [ 70 ] وروي : إن خرق أكل ( 1 ) ، وإن لم يخرق لم يؤكل . [ 71 ] وروي فيما رمي بالمعراض لا يؤكل إلَّا ما ذكَّي . وحمل على ما أدرك ذكاته ، وعلى التفصيل السابق . [ 72 ] وقال عليّ عليه السلام في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلَّها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم اللَّه ، وإن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة فيأكل [ منه ] ( 1 ) إذا ذكر اسم اللَّه . الثامن : فيما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق والحبالة [ 73 ] سئل الصادق عليه السلام عمّا قتل الحجر والبندق ( 1 ) ، أيؤكل ؟ قال : لا . [ 74 ] وعنه عليه السلام : أنّه كره الجلاهق ( 1 ) . [ 75 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل ، فقال : لا تأكل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 21
مساهمون: الحر العاملي
ص٢١
هامش
[ 67 ] الوسائل 16 : 234 / 4 .
[ 68 ] الوسائل 16 : 234 / 5 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 69 ] الوسائل 16 : 234 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 70 ] الوسائل 16 : 235 / 9 .
( 1 ) ج : يأكل .
[ 71 ] الوسائل 16 : 235 / 11 .
[ 72 ] الوسائل 16 : 235 / 10 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 73 ] الوسائل 16 : 235 / 1 .
( 1 ) البندق : الذي يرمى به عن الجلاهق ، الواحدة : بندقة وهي طينة مدوّرة مجفّفة ( المجمع : بندق ) .
[ 74 ] الوسائل 16 : 235 / 2 .
( 1 ) الجلاهق : الطين المدوّر المدملق ( اللسان : جلهق ) .
[ 75 ] الوسائل 16 : 236 / 5 .