[ 59 ] وقال عليه السلام : كل ما لم يؤكل منه فإن كان أكل منه فلا تأكل منه . [ 60 ] وروي : إن وجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل . [ 61 ] وروي : كله ( 1 ) ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه . [ 62 ] وسئل عليّ عليه السلام عن صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدرى من قتله ، قال : لا تطعمه . السابع : في صيد المعراض والسهم إذا اعترض [ 63 ] قال الصادق عليه السلام : إذا رميت بالمعراض ( 1 ) فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل . [ 64 ] وسئل عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله ، فإذا رآه فليأكل [ منه ] ( 1 ) . [ 65 ] وروي : يأكل إذا أصابه وهو يراه . [ 66 ] وسئل عليه السلام عن صيد المعراض ، قال : إن لم يكن له نبل ( 1 ) غيره وكان قد سمّى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 20
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠
هامش
[ 59 ] الوسائل 16 : 231 / 4 .
[ 60 ] الوسائل 16 : 231 / 6 .
[ 61 ] الوسائل 16 : 231 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل ، وفي الأصل ورض : كل .
[ 62 ] الوسائل 16 : 232 / 1 .
[ 63 ] الوسائل 16 : 233 / 1 .
( 1 ) المعراض - كمحراب - : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه ( القاموس : عرض ) .
[ 64 ] الوسائل 16 : 233 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من رض .
[ 65 ] الوسائل 16 : 234 / 3 .
[ 66 ] الوسائل 16 : 234 / 3 .
( 1 ) النبل : السهام ، وقيل : السهام العربيّة ( اللسان : نبل ) .