[ 88 ] 2 - سئل عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم فيموت ، فقال : كل منه ، وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه . [ 89 ] 3 - قال عليه السلام : لا يرمى الصيد بما هو أكبر منه . [ 90 ] 4 - قيل له عليه السلام : أرمي سهمي فلا أدري سمّيت أم لم اسمّ ، فقال : كل ، لا بأس . [ 91 ] 5 - قال أبو الحسن عليه السلام : لا تأكل الصيد إذا وقع في الماء فمات . [ 92 ] 6 - قال عليه السلام : إن رميت الصيد وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ، فإن رميته ( 1 ) فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله . [ 93 ] 7 - سئل [ موسى بن جعفر ] ( 1 ) عليهما السلام عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه ( 1 ) رجل ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه ، فقال : كل ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه . [ 94 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل سمّى ورمى صيدا فأخطأ وأصاب آخر ، قال : يأكل ( 1 ) منه . [ 95 ] 9 - نهى عليّ عليه السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 24
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٤
هامش
[ 88 ] الوسائل 16 : 238 / 1 .
[ 89 ] الوسائل 16 : 233 / 1 .
[ 90 ] الوسائل 16 : 237 / 1 .
[ 91 ] الوسائل 16 : 238 / 2 .
[ 92 ] الوسائل 16 : 238 / 3 .
( 1 ) الأصل : رميت .
[ 93 ] الوسائل 16 : 239 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
( 1 ) الصرع : الطرح على الأرض ( المجمع :
صرع ) .
[ 94 ] الوسائل 16 : 239 / 1 .
( 1 ) رض : يؤكل .
[ 95 ] الوسائل 16 : 241 / 1 .