وكان يمرّ بالسّماكين يوم الجمعة فينهاهم أن يصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة . [ 96 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يضرب الصيد فيجد له ( 1 ) بنصفين ، قال : يأكلهما جميعا ، وإن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان وأكل سائره . [ 97 ] 11 - سئل عليه السلام عن رجل ضرب غزالا بسيفه حتّى أبانه ، أيأكله ؟ قال : نعم ، يأكل ممّا يلي الرأس ويدع الذنب . أقول : حمل على كون ما يلي الذنب أصغر . [ 98 ] 12 - سئل عليه السلام عن الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ( 1 ) ، قال : لا بأس بكليهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنّه ميتة . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 99 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه ، قال : لا بأس به إذا كان حيّا أن تأخذه . [ 100 ] 2 - سئل عليه السلام عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس ( 1 ) إذا أعطوكه حيّا والسمك أيضا وإلَّا فلا تجوز شهادتهم عليه إلَّا أن تشهده .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 25
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥
هامش
[ 96 ] الوسائل 16 : 243 / 1 .
( 1 ) الجدل : الصرع ، وجدله وجدّله : صرعه على الجدالة وهي الأرض ، ويقال : طعنه فجدله أي رماه بالأرض ( اللسان : جدل ) .
[ 97 ] الوسائل 16 : 243 / 2 .
[ 98 ] الوسائل 16 : 244 / 3 .
( 1 ) القدّ : قطع الجلد ، وشقّ الثوب ونحو ذلك ، وضربه بالسيف فقدّه بنصفين ( اللسان : قدد ) .
[ 99 ] الوسائل 16 : 242 / 2 .
[ 100 ] الوسائل 16 : 243 / 1 .
( 1 ) الأصل : لا بأس به .