لا بأس به . [ 53 ] وسئل عليه السلام عن إيّل ( 1 ) يصطاده رجل فيقطَّعه الناس والرجل يتبعه ، أفتراه نهبة ( 1 ) ؟ قال : ليس بنهبة وليس به بأس . [ 54 ] وروي في إيّل اصطاده رجل فقطَّعه الناس والذي اصطاده يمنعه : ليس فيه نهي ، وليس به بأس . أقول : وجهه أنّه لا يجوز انتهابه بغير إذن من صاده ، وإن انتهبه الناس فباقيه حلال لمن صاده . [ 55 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطَّعونه ، فقال : كله . السادس : فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله [ 56 ] سئل الصادق عليه السلام عن الرميّة يجدها صاحبها من الغد ، أيأكلها ؟ قال : إن علم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمّى . [ 57 ] وسئل عليه السلام عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه ، فقال : إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلَّا فلا يأكل منه . [ 58 ] وقال عليه السلام : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، تغيّب عنك أو لم يغب عنك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 19
مساهمون: الحر العاملي
ص١٩
هامش
[ 53 ] الوسائل 16 : 229 / 2 .
( 1 ) الأيّل بضمّ الهمزة وكسرها ، والياء فيه مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التّيس الجبلي والجمع الأيائيل ( المجمع : إيل ) .
( 1 ) الأصل : نهبته .
[ 54 ] الوسائل 16 : 230 / 4 .
[ 55 ] الوسائل 16 : 230 / 3 .
[ 56 ] الوسائل 16 : 230 / 2 .
[ 57 ] الوسائل 16 : 230 / 3 .
[ 58 ] الوسائل 16 : 231 / 5 .