تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

[ 46 ] وقال عليه السلام : كلاب أهل الذمّة حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها . الرابع : في جواز الصيد بالسلاح ويحلّ أكله إذا قتله بعد التسمية لما تقدّم ويأتي [ 47 ] وقال الباقر عليه السلام : من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم اللَّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء . [ 48 ] وقال عليه السلام : كل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم . [ 49 ] وسئل عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه بالرمح أو يرميه بسهم فيقتله ، وقد سمّى حين فعل ، فقال : كل ، لا بأس به . الخامس : فيما لو قطع الصيد بنصفين أو تقاطعه الناس [ قبل أن يموت ] ( 1 ) أو انتهبوه [ 50 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحلّ أكله ؟ قال : نعم ، إذا سمّى . [ 51 ] وسئل عليه السلام عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل ؟ فقال : إذا أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . [ 52 ] وسئل الباقر عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت ، قال :

هامش
[ 46 ] الوسائل 16 : 227 / 3 .
[ 47 ] الوسائل 16 : 228 / 1 .
[ 48 ] الوسائل 16 : 228 / 2 .
[ 49 ] الوسائل 16 : 228 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل .
[ 50 ] الوسائل 16 : 229 / 4 .
[ 51 ] الوسائل 16 : 229 / 5 .
[ 52 ] الوسائل 16 : 229 / 1 .