تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

9 - من نسي التسمية عند إرسال الكلب ناسيا لم يحرم صيده . [ 40 ] قال الصادق عليه السلام : كل ما أكله الكلب إذا سمّيت ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله . [ 41 ] وقال عليه السلام : إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي . 10 - لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب لما مرّ . [ 42 ] وسئل الباقر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره ، أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمّي إلَّا صاحبه الذي أرسله . 11 - إذا غاب صيد الكلب [ عن العين ] ( 1 ) حيّا ثمّ وجد ميّتا لم يحلّ . [ 43 ] قال الصادق عليه السلام : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيّب عنك فدعه . 12 - يحلّ صيد كلب المجوسيّ والذّمّيّ إذا علَّمه المسلم ولو عند الإرسال وإلَّا لم يحلّ . [ 44 ] سئل الصادق عليه السلام عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا ( 1 ) أمسك عليه ؟ قال : نعم ، لأنّه مكلَّب وذكر اسم اللَّه عليه . [ 45 ] وقال له رجل : إنّي أستعير كلب المجوسيّ فأصيد به ، قال : لا تأكل من صيده إلَّا أن يكون علَّمه مسلم فتعلَّم .

هامش
[ 40 ] الوسائل 16 : 225 / 4 .
[ 41 ] الوسائل 16 : 225 / 2 .
[ 42 ] الوسائل 16 : 226 / 1 .
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل .
[ 43 ] الوسائل 16 : 227 / 1 .
[ 44 ] الوسائل 16 : 227 / 1 .
( 1 ) الأصل : أيأكله بما .
[ 45 ] الوسائل 16 : 227 / 2 .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 17 | الحر العاملي