فيأخذه ولا يكون معه سكَّين فيذكَّيه بها ، أفيدعه حتّى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس قال اللَّه : « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ( 1 ) . [ 34 ] وقال عليه السلام : إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ، ثمّ كل منه . 5 - يجوز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلَّمة كالسلوقيّة لما مضى ويأتي . [ 35 ] وقال عليه السلام : الكلاب الكرديّة إذا علَّمت فهي بمنزلة السلوقيّة ( 1 ) . [ 36 ] 6 - قال عليّ عليه السلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل من صيده لأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بقتله . 7 - إذا صاد الكلب وقتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده . [ 37 ] سئل الصادق عليه السلام عن كلب أفلت ( 1 ) ولم يرسله صاحبه فأدركه صاحبه وقد قتله ، أيأكل منه ؟ قال : لا . 8 - لا بدّ من التسمية عند إرسال الكلب فإن تركها عمدا لم يحلّ صيده لما مرّ . [ 38 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإن صاد ولم يسمّ فلا يأكل وهذا ممّا : « عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ » ( 1 ) . [ 39 ] وقال عليه السلام : من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 16
مساهمون: الحر العاملي
ص١٦
هامش
( 1 ) المائدة : 4 .
[ 34 ] الوسائل 16 : 219 / 3 .
[ 35 ] الوسائل 16 : 224 / 1 .
( 1 ) سلوق : أرض باليمن ، وفي التهذيب : قرية باليمن والكلاب السلوقيّة : منسوبة إليها ( اللسان : سلق ) .
[ 36 ] الوسائل 16 : 224 / 2 .
[ 37 ] الوسائل 16 : 224 / 1 .
( 1 ) أفلت من الانفلات : التخلَّص من الشيء فجأة ( اللسان : فلت ) .
[ 38 ] الوسائل 16 : 225 / 1 .
( 1 ) المائدة : 4 .
[ 39 ] الوسائل 16 : 226 / 5 .