[ 116 ] وروي : أتمّ ولو مررت به مارّا . [ 117 ] وروي : الأمر بالقصر حتّى يعزم على إقامة عشرة . أقول : الأمر بأحد أفراد ( 1 ) الواجب المخيّر لا ينافي التّخيير ولا ترجيح الفرد الآخر . الحادي عشر : في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة ، والمشاهد المشرّفة ، وجميع الأماكن ليلا ونهارا بما قدر عليه ، وبما شاء إلَّا نوافل الظَّهرين في غير الأربعة وقد مرّ . [ 118 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن زيارة قبر الحسين ، قال : ما أحبّ لك تركه ( 1 ) ، قيل : وما ترى في الصّلاة عنده وأنا مقصّر ؟ قال : صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعا ، وفي مسجد الرّسول ما شئت تطوّعا ، وعند قبر الحسين عليه السّلام فإنّي أحبّ ذلك . [ 119 ] وسئل عليه السّلام عن التّطوّع عند قبر الحسين عليه السّلام وبمكَّة والمدينة وأنا مقصّر ، فقال : تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت ، وفي المسجد الحرام وفي مسجد الرّسول وفي مشاهد النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فإنّه خير . [ 120 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في الحائر ، قال : ليس الصّلاة إلَّا الفرض بالتّقصير ولا تصلَّى النّوافل . أقول : حمل على نوافل الظَّهرين لمن اختار القصر ، وعلى استحباب اختيار الدّعاء هناك على صلاة النّوافل فإنّه أفضل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 423
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٢٣
هامش
[ 116 ] الوسائل 5 : 550 / 31
[ 117 ] الوسائل 5 : 550 / 32
( 1 ) الأصل : انفراد وما أثبتناه من ج وم وش
[ 118 ] الوسائل 5 : 552 / 1
( 1 ) الأصل : لك أن تركه وصحّحناه على باقي النّسخ
[ 119 ] الوسائل 5 : 552 / 2
[ 120 ] الوسائل 5 : 552 / 3