الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - التّقصير مخصوص بالرّباعيّة فلا قصر في الصّبح ولا المغرب لما مرّ مرارا . [ 121 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ثلاث . 2 - من أتمّ في السّفر عامدا ، أعاد في الوقت وبعده ، وناسيا في الوقت لا بعده . [ 122 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ينسى فيصلَّي في السّفر أربع ركعات ، قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . [ 123 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى وهو مسافر فأتمّ الصّلاة ، قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا . [ 124 ] وقال له رجل : صلَّيت الظَّهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد . [ 125 ] وقال عليه السّلام : من لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد في فرض الله عزّ وجلّ . 3 - من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد . [ 126 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة . [ 127 ] قال عليه السّلام : أيّ امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه . [ 128 ] 4 - سئل [ أبو ] ( 1 ) الحسن عليه السّلام عن امرأة في السّفر وكانت تصلَّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 424
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٢٤
هامش
[ 121 ] الوسائل 5 : 529 / 2
[ 122 ] الوسائل 5 : 530 / 2
[ 123 ] الوسائل 5 : 530 / 1
[ 124 ] الوسائل 5 : 531 / 6
[ 125 ] الوسائل 5 : 532 / 8
[ 126 ] الوسائل 5 : 530 / 3
[ 127 ] الوسائل 5 : 344 / 1
[ 128 ] الوسائل 5 : 531 / 7
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل