الثّامن ، في حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر وعكسه . [ 98 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : يدخل عليّ وقت الصّلاة وأنا في السّفر فلا أصلَّي حتّى أدخل أهلي ، قال : صلّ وأتمّ الصّلاة قلت : فدخل عليّ وقت الصّلاة وأنا في أهلي أريد السّفر فلا أصلَّي حتّى أخرج ، قال : صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلَّى الله عليه وآله . [ 99 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس فقال : إذا خرجت فصلّ ركعتين . [ 100 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يدخل عليه وقت الصّلاة في السّفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلَّيها ، قال يصلَّيها أربعا ، وقال : لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته . [ 101 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصّلاة فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فيدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر . وروي : معارضات تضمّنت ( 1 ) اعتبار أوّل الوقت حملت على الأمر بالصّلاة في أوّل الوقت وعلى التّقيّة . [ 102 ] وروي : التّخيير بين القصر والتّمام . وحمل على التّقيّة وعلى التّخيير بين الصّلاة في السّفر وفي المنزل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 420
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٢٠
هامش
[ 98 ] الوسائل 5 : 535 / 2
[ 99 ] الوسائل 5 : 534 / 1
[ 100 ] الوسائل 5 : 535 / 4
[ 101 ] الوسائل 5 : 536 / 8
( 1 ) الأصل وج : تضمّن وأثبتناه من ش وم
[ 102 ] الوسائل 5 : 536 / 9