الَّذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر . أقول : حمل حكم الخمسة على التّقيّة ، وعلى ترك نوافل النّهار . [ 91 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن المكاريين الَّذين يكرون الدّواب يختلفون كلّ أيّام كلَّما جاء هم شيء اختلفوا ، قال : عليهم التّقصير إذا سافروا . أقول : المفروض حصول الإقامة عشرا . [ 92 ] وروي في الجمّال إذا كان لا يخرج معها في كلّ سفر إلَّا إلى مكَّة فعليه الإفطار والتّقصير . [ 93 ] وروي في المكاري والجمّال : إذا جدّ بهما السّير فليقصّرا . [ 94 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المكاريين الَّذين يختلفون ، قال : إذا جدّوا السّير فليقصّروا . [ 95 ] وقال عليه السّلام : الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السّير فليقصّرا فيما بين المنزلين ويتمّا في المنزل . [ 96 ] وروي : المكاري إذا جدّ به السّير فليقصّر . وحمل على جعل المنزلين منزلا وهو مرويّ أيضا . [ 97 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن المكاريين الَّذين يختلفون إلى النّيل ، قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصّلاة إلَّا أن يجدّ بهم السّير فليقصّروا وليفطروا .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 419
مساهمون: الحر العاملي
ص٤١٩
هامش
[ 91 ] الوسائل 5 : 518 / 3
[ 92 ] الوسائل 5 : 518 / 4
[ 93 ] الوسائل 5 : 519 / 1
[ 94 ] الوسائل 5 : 519 / 2
[ 95 ] الوسائل 5 : 519 / 3
[ 96 ] الوسائل 5 : 520 / 4
[ 97 ] الوسائل 5 : 520 / 5