[ 79 ] وسئل عليه السّلام : عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام . [ 80 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة . [ 81 ] وروي : أنّه إذا نوى إقامة خمسة أيّام أتمّ . وحمل على التّقيّة وغيرها . [ 82 ] وروي : أنّ المسافر لا يتمّ في أقلّ من عشرة إلَّا بمكَّة والمدينة ، فإن أقام بمكَّة والمدينة خمسا فليتمّ . 9 - انتفاء إقامة ثلاثين يوما ولو متردّدا فيتمّ بعدها ولو صلاة واحدة . [ 83 ] قال الصّادق عليه السّلام : إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصّلاة . [ 84 ] وسئل عليه السّلام عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام ، قال : فليتمّ الصّلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليقصّر ( 1 ) ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة .
10 - العلم بوجوب القصر
فإذا أتمّ جاهلا لم يعد . [ 85 ] سئل الباقر عليه السّلام عن رجل صلَّى في السّفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التّقصير وفسّرت له فصلَّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه . 11 - شمول السّفر للوقت ، فإن دخل الوقت مسافرا فحضر أتمّ لما يأتي .