أو ضيعة ( 1 ) له أخرى ، قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته ( 1 ) الَّتي يؤمّ بريدان قصّر ، وإن كان دون ذلك أتمّ . [ 74 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية [ له ] ( 1 ) أو دار فينزل فيها ، قال : يتمّ الصّلاة ولو لم يكن له إلَّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصّوم وهو فيها . [ 75 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطَّريق يتمّ الصّلاة أم يقصّر ؟ قال : يقصّر إنّما هو المنزل الذي توطَّنه . [ 76 ] وسئل أبو الحسن ( 1 ) عليه السّلام عن الرّجل يقصّر في ضيعته فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلَّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، قيل : ما الاستيطان ؟ قال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان ذلك يتمّ فيها متى دخلها . [ 77 ] وقال عليه السّلام : كلّ منزل لك ( 1 ) لا تستوطنه فعليك فيه التّقصير ( 1 ) . وهنا معارضات حملت على عدم الاستيطان ، وعلى التّقيّة وغير ذلك . 8 - انتفاء قصد إقامة عشرة أيّام فإن قصدها أتمّ واعتبرت المسافة بعدها لما مرّ . [ 78 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يدركه شهر رمضان وفي السّفر فيقيم الأيّام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا ، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ، صام وأتمّ الصّلاة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 416
مساهمون: الحر العاملي
ص٤١٦
هامش
( 1 ) الأصل : وضيعته
( 1 ) الأصل : أو ضيعة
[ 74 ] الوسائل 5 : 521 / 5
( 1 ) أثبتناه من ش وم وج والوسائل
[ 75 ] الوسائل 5 : 522 / 8
[ 76 ] الوسائل 5 : 522 / 11
( 1 ) ليس في ج
[ 77 ] الوسائل 5 : 520 / 1
( 1 ) م وج : منزل من منازلك
( 1 ) الأصل : القصر وأثبتناه من ج وش وم والوسائل
[ 78 ] الوسائل 5 : 524 / 1